المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

103

الواقع المعاش ومنعكسة في الخرائط المختصّة، ولايزال مسجد نمرة متميّزاً حتّى الآن وقائماً، وبعضها غير واضح فعلا، وإن كان الموقف لايزال واضحاً في حدوده وعلاماته المنصوبة في أطرافه. ولايجوز الوقوف بتلك الأماكن والنقاط المحادّة للموقف، بل لابدّ أن يكون الوقوف فيما تحوطه تلك النقاط من مساحة، من دون فرق بين جبلها وسهلها، وإن كان الأفضل الوقوف في السفح في ميسرة الجبل.

112 ـ زمانه ونيّـته: الأحوط للحاجّ ـ في حالة الاختيار ـ أن يقف في عرفات من أوّل ظهر اليوم التاسع من ذي الحجّة إلى الغروب، ولكن الأظهر جواز البدء بالوقوف بعد الظهر بساعة إلى الغروب. والوقوف في تمام هذا الوقت واجب يأثم المكلّف بتركه، ولكن لايبطل الحجّ لو اقتصر على الوقوف برهة قصيرة خلال هذا الوقت وإن اعتبر آثماً؛ لعدم استيعاب المدّة، ويسمّى هذا بـ (الوقوف الاختياريّ).

ولايجوز للحاجّ الإفاضة من عرفات، أي: الخروج منها قبل غروب الشمس عالماً عامداً، وإذا خرج كذلك لم يفسد حجّه، ولكن عليه الرجوع، فإذا ندم ورجع فلا شيء عليه، وإلّا كانت عليه كفّارة جمل أكمل الخامسة ينحره في منى يوم العيد، وإذا خرج من عرفات قبل الغروب جاهلا أو ناسياً، وجب عليه الرجوع عند العلم أو التذكّر، فلو لم يرجع كانت عليه ـ على الأحوط ـ كفّارة أيضاً كما في العالم العامد في حالة عدم رجوعه. ولو لم يتمكّن الحاجّ أن