المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

10

أوّلاً: الإمكانيّة الماليّة لنفقات سفر الحجّ ذهاباً وإياباً لمن يريد الرجوع إلى بلده، وذهاباً لمن لايريد الرجوع.

ثانياً: الأمن والسلامة على نفسه وماله وعرضه في الطريق وعند ممارسة أعمال الحجّ.

ثالثاً: تمكّنه بعد الإنفاق على الحجّ من استئناف الوضع المعاشيّ الطبيعيّ، من دون الوقوع في حرج بسبب الحجّ وما أنفق عليه.

فلو كان الحجّ يوجب وقوعه في الحرج من استئناف وضعه المعاشيّ الطبيعيّ، لم يجب عليه، ولكن لو أنفق على حجّه بدفع نفقات الحجّ بشكل لايمكنه استرجاعها، فابتلى بفقدان كفاية الرجوع إلى وضعه المعاشيّ سواء حجّ أو لا، اعتبر حجّه حجّة الإسلام؛ لأنّه لن يزيد عليه فعل الحجّ حرجاً جديداً.

رابعاً: أن لايكون ملزماً شرعاً بصرف المال في واجب أهمّ من الحجّ ممّا يعيقه عن الحجّ ويفوقه أهمّيّة شرعاً، كما لو كان لديه مريض لو تركه للحجّ لمات، ولكن لو عصى وترك الواجب الأهمّ، صحّ حجّه، واعتبر حجّة الإسلام.

خامساً: أن لايكون ملزماً شرعاً بأداء دين حالّ مطالب به موجب لعدم امتلاك مصاريف الحجّ، ولكنّه لو عصى وترك أداء الدين وحجّ، فحجّه يعتبر حجّة الإسلام.