المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

278

الجواب: يجوز إن شاء الله في المسائل المستحدثة، أو فيما لم يعرف رأي السيّد الشهيد(قدس سره)، كما يجوز العدول الكامل في التقليد إلينا.

المسألة (15): لو نوى الحاجّ الإقامة في مكّة وصلّى صلاة رباعيّة، ثمّ حكم القاضي السنّيّ بتقدّم أوّل الشهر ليلة، فاختلّت الأيّام العشرة التي نوى الحاجّ إقامتها في مكّة، فهل يستمرّ على الإتمام في صلاته أو عليه القصر؟

الجواب: يستمرّ على الإتمام في صلاته.

المسألة (16): هل يجوز لغير المحرم أن يقتل الحشرات كالنمل والبقّ والبرغوث في الحرم؟

الجواب: نعم يجوز; لأنّه لا دليل على الحرمة، بل النصوص صريحة في الجواز(1).

المسألة (17): لو أنّ الحاجّ أفسد حجّه ففي أيّ مورد من موارد الإفساد يجب عليه أن يتحلّل من إحرامه بعمرة،


(1) راجع الوسائل، ج 12 بحسب طبعة آل البيت، ب 84 من تروك الإحرام.