المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

275

والإخفات لم يبق إشكال، وإلّا ففي الظروف الراهنة في زماننا لابدّ من إعادة الصلاة في بيته أو في أيّ مكان آخر خال من التقيّة الموجبة لمخالفة التكليف الأصلي.

المسألة (6): تعارف في الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران أنّه من أراد السفر لأداء فريضة الحجّ أن يدفع مبلغاً معيّناً كوديعة في البنك لحين بلوغ الدور إليه والذي قد يتأخّر عدّة سنين، فهل يجب الخمس في المبلغ المدفوع إذا حال عليه الحول؟

الجواب: لا يجب فيه الخمس بمرور السنة أو السنين على ذلك مادام يعتبر الحجّ حين يسافر له في نوبته مؤونة له.

المسألة (7): لو أدّى الحاجّ بعض أعماله خلاف فتوى مقلَّده أو خلاف الاحتياط الوجوبيّ، فهل له تقليد الفقيه المساوي في العِلميّة لمقلَّده أو الأعلم من بعده لتصحيح أعماله السابقة؟

الجواب: ليس له ذلك. نعم، لو كان الاحتياط الوجوبيّ لمقلَّده احتياطاً في الفتوى لا فتوىً بالاحتياط فرجع إلى غيره الذي يجوز الرجوع إليه والذي أفتى بصحّة عمله، صحّ.