المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

267


الرواية لكفّارة الصيد من الواضحات.

وفي مقابل هذه الرواية التي دلّت بإطلاقها على جواز ذبح كفّارة غير الصيد في بلده سواء كان في الحجّ أو في عمرة التمتّع وردت صحيحة معاوية بن عمّار: « سألته عن كفّارة المعتمر أين تكون؟ قال: بمكّة إلّا أن يؤخّرها إلى الحجّ فتكون بمنى، وتعجيلها أفضل وأحبّ إليّ» (الوسائل، ج 14 بحسب طبعة آل البيت، ب 4 من الذبح، ح 4، ص 89)، فإنّ هذه الصحيحة صريحة في شمولها لعمرة التمتّع؛ بدليل قوله: «إلّا أن يؤخّرها إلى الحجّ»، فالمفروض تقديم هذه الصحيحة على موثّقة إسحاق بن عمّار بالتخصيص، أو الأخذ في الموثّقة بنسخة الكافي، أو حمل نسخة الشيخ على المعنى الوارد في نسخة الكافي، فإذن النتيجة هي التفصيل بين الحجّ وعمرة التمتّع بأن يجوز الذبح في كفّارة الحجّ في بلده، ويجب في عمرة التمتّع كون الذبح في مكّة أو منى.

بل بلحاظ العمرة المفردة أيضاً يمكن القول بدلالة هذه الصحيحة على أنّ ذبحها في مكّة، بدعوى أنّ قوله: «كفّارة المعتمر» تشمل العمرة المفردة وعمرة التمتّع. نعم، جواز تأخيرها إلى منى يكون فيمن يحجّ حجّ التمتّع؛ بدليل ذيل الصحيحة.

على أنّ في العمرة المفردة توجد صحيحة اُخرى تدلّ على الذبح