المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

266


يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله(عليه السلام): «قال: قلت له: الرجل يخرج من حجّته شيئاً يلزم منه دم، يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال: نعم. وقال ـ فيما أعلم ـ: يتصدّق به...» (راجع الوسائل، ج 14 بحسب طبعة آل البيت، ب 5 من الذبح، ح 1، ص 91)، فقد يقال: إنّه من المحتمل كونه مختصّاً بالحجّ ولا يشمل العمرة.

إلّا أنّ العبارة في نسخة الكافي عبارة نابية، ولعلّها نتيجة لنقل الراوي بالمعنى، فليس المفروض أن يعبّر عن اجتراح الحاجّ لما فيه الكفّارة بتعبير: «يخرج من حجّته شيئاً».

وقد روى الشيخ الحرّ في هامش المخطوط نسخة اُخرى بدّلت فيها كلمة «يخرج» بكلمة «يجترح»، إلّا أنّ هذه العبارة أيضاً نابية، فالمفروض أن يقول: «يجترح في حجّته» لا من حجّته، وعليه فالأصحّ هي نسخة الشيخ الطوسي، وهي تشمل الحجّ وعمرة التمتّع على الأقلّ.

ولا إشكال في أنّ الرواية مخصوصة بغير الصيد من الكفّارات، ولا أقصد بذلك تخصيص الرواية بالآية المباركة أو بروايات ذبح كفّارة الصيد في مكّة أو في منى، بل أقصد خروج كفّارة الصيد تخصّصاً من هذه الرواية؛ لأنّ الآية المباركة ولّدت ارتكازاً متشرّعيّاً ووضوحاً في أنّ كفّارة الصيد يجب أن تكون بالغة الكعبة، فيكون عدم شمول هذه