عن استرجاع ماله وبالتالي يكون مستطيعاً للحجّ.
فالنتيجة عادةً هي أنّ هذا الحجّ الموصى به حجّ استحبابيّ، ولو فرض فرضاً غير مألوف: أنّه شُكّ في أصل استطاعته للحجّ يجري استصحاب عدم الاستطاعة، فهذا الحجّ حجّ استحبابيّ، وأيضاً لو فرض فرضاً غير مألوف: أنّنا شككنا في استطاعته وقت إتيانه بالحجّ فاستصحبنا عدم استطاعته ثمّ استطاع ولم يحجّ يبنى على أنّ هذا الحجّ الموصى به عبارة عن حجّة الإسلام.
المسألة (64): هل تصحّ النيابة في العمرة أو الحجّ عن الشهداء أو ذوي الحقوق أو أمثالهما من العناوين الكلّيّة من دون تحديد الأفراد بالخصوص؟
الجواب: نعم تصحّ.
المسألة (65): لو استؤجر للحجّ فهل يجب على المستأجَر أن يأتي بزيارة النبيّ(صلى الله عليه وآله) والأئمّة(عليهم السلام) في البقيع عند إطلاق الإجارة؟
الجواب: لا يجب عليه ذلك إلّا إذا كان شرطٌ بذلك مصرَّحاً به أو ارتكازيّاً، وعادةً لا يوجد شرط من هذا القبيل.