المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

251

دون أن يطالب بالاُجرة. ولكن صاحب المال لو كان يجتزي بذلك وجب عليه دفع الاُجرة إليه.

المسألة (54): أتى شخص بالعمرة المفردة نيابةً عن أحد المعصومين(عليهم السلام) في أشهر الحجّ، وبقي في مكّة إلى أوان الحجّ وأراد أن يجعلها عمرة التمتّع ويأتي بالحجّ نيابةً عن ذلك المعصوم(عليه السلام) فهل يصحّ منه ذلك؟ وهل يمكنه أن يجعل الحجّ لنفسه؟

الجواب: جعلها عمرة للتمتّع عن ذاك المعصوم والإتيان بالحجّ نيابة عنه لا بأس به، أمّا جعل الحجّ حجّ التمتّع عن نفسه وافتراض العمرة التي مضت منه عمرة لنفسه فلا أملكدليلاً على صحّته.

المسألة (55): إذا دخل بعمرة مفردة، ثمّ أراد أن ينوب عن غيره لحجّ التمتّع، فهل له طريق إلى ذلك؟

الجواب: إن كانت له فرصة أن يخرج إلى الميقات لكي يعتمر في غير الشهر الهلاليّ الذي اعتمر فيه أوّلاً ثمّ يحجّ صحّ له ذلك، فيعتمر عمرة التمتّع عن المنوب عنه ويأتي بحجّ التمتّع عن ذاك المنوب عنه.