المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

250

على أمره أن يستنيبوا له من يحجّ عنه من أمواله التي تركها؟ وهل يحتاج الأمر إلى الاستئذان من ورثته أو من الحاكم الشرعي علماً أنّ الحجّ كان مستقراً في ذمّته؟

الجواب: قد تعلّقت بتركته الحجّ ولو ميقاتيّاً، وليس مشروطاً برضا الورثة، ولا بالاستيذان من حاكم الشرع، نعم لو أمكن إعطاء الحجّ الميقاتيّ له ومع ذلك اُريد الصرف من تركته بما يزيد على اُجرة الحجّ الميقاتيّ ليكون حجّاً بلديّاً أو حجّاً من مكان موته احتاج صرف هذه الزيادة إلى إذن الورثة.

المسألة (52): هل تصحّ نيابة من كان معذوراً عن المبيت بمنى؟

الجواب: إذا أتى بالبديل الذي يجوز اختياراً ـ كالانشغال بالعبادة في المسجد الحرام تمام ليلته ـ فلا إشكال، وإلّا دخل في العمل الاضطراريّ وأشكل الإجزاء.

المسألة (53): إذا آجر نفسه للحجّ عن غيره ولمّا أحرم للحجّ علم بعدم الاجتزاء بعمله ـ فتوىً أو احتياطاً ـ فماذا يفعل؟

الجواب: الأحوط له أن يكمل حجّه بالنيّة التي نوى من