المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

248

أجيراً للغير في العام القابل عن نفسه أو عن المنوب عنه؟ وهل يُجزي حجّه ـ الذي أتى به وأفسده بالجماع ـ عن المنوب عنه؟

الجواب: الظاهر أنّه يحجّ عن نفسه، وحجّه الأوّل يجزي عن المنوب عنه.

المسألة (45): هل يجوز استنابة ذي الجبيرة أو دائم الحدث لأداء الحجّ؟

الجواب: لا يجزي ذلك عن المنوب عنه.

المسألة (46): المعذور عن مباشرة الحجّ بنفسه إذا لم يجد من يستنيبه في أداء الحجّ الواجب إلّا من هو عاجز عن العمل الاختياريّ، فهل تجب عليه المبادرة إلى استنابته؟ وهل يُجتزأ بها عندئذ، أو يجوز له الانتظار إلى حين تيسّر القادر على أداء العمل الاختياريّ في السنوات القادمة؟

الجواب: ينتظر لحين تيسّر القادر.

المسألة (47): النائب عن غيره في أداء الحجّ إذا طرأ عليه عذر فاستناب غيره في أداء الطواف مثلاً فكيف تكون نيّة النائب الثاني؟