المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

247

المسألة (41): شخص جاء إلى الحجّ نيابةً عن شخص آخر وقد أكمل أعمال العمرة في شهر ذي القعدة، وأراد النائب فسخ الإجارة، وتمّ الفسخ من قِبَل الطرفين بالإقالة، فهل يجوز الإتيان بالحجّ عن نفسه، ومن أين يبدأ بأعمال العمرة للتمتّع، فهل يحقّ له الخروج من المواقيت البعيدة، وهل يحقُّ إضافة طواف النساء لعمرة التمتّع عن المنوب عنه لكي تصبح عمرةً مفردة؟

الجواب: الإقالة بعد الإتيان بعمرة التمتّع باطلة، وعليه إكمال الأعمال عن المنوب عنه.

المسألة (42): هل تكفي للحيّ الاستنابة للحجّ الواجب عن نفسه من الميقات إذا كانت الاستنابة مشروعة في حقّه؟

الجواب: نعم.

المسألة (43): هل تصحّ النيابة في الطواف المستحبّ والصلاة عن الحاضر في مكّة؟

الجواب: قد ورد النهي الصريح عنه في الروايات.

المسألة (44): من أفسد حجّه بالجماع وجب عليه الحجّ من قابل، فهل يحجّ من أفسد حجّه بالجماع وكان