المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

246

المسألة (39): ما هو حكم الأجير إذا صُدّ أو اُحصر فلم يتمكّن من الإتيان بالأعمال؟ وما حكم الإجارة إذا كانت مقيّدة بتلك السنة أو مع الإطلاق؟

الجواب: تحلّل بما يتحلّل به المصدود والمحصور، وأمّا الاُجرة فإن كانت الإجارة مقيّدة بتلك السنة فليس من الظاهر ثبوت الاُجرة، وإن لم تكن مقيّدة بتلك السنة حجّ في سنة اُخرى بنفس الاُجرة.

المسألة (40): من لم يكن معذوراً حين الإجارة، ثمّ عرض عليه العذر أثناء الحجّ، فعمل بوظيفة ذوي الأعذار ـ كمن اكتفى بالوقوف الاضطراريّ لعذر طارئ ـ هل تصحّ نيابته ويجزي حجّه عن المنوب عنه ويستحقّ الاُجرة المسمّاة؟ وعلى فرض عدم الصحّة والإجزاء هل يستحقّ جزءاً من الاُجرة أو لا؟ وهل يحكم ببطلان إحرامه، أو الحجّ يكون لنفسه؟

الجواب: لم أرَ دليلاً على صحّة الإجزاء عن المنوب عنه، وليس من الظاهر لدينا استحقاق الاُجرة، وعلى أيّ حال فليتمّ عمله بعنوان ما في الذمّة، ونرجو من الله أن يعطيه ثواب الحجّ.