المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

218

المسألة (3): مرض شخص في المدينة المنوّرة فأخذوه إلى مسجد الشجرة وأحرم لعمرة التمتّع، فما الحكم، وما هو تكليفه إن لم يتمكّن من الأعمال بسبب ذلك المرض، ولكن يمكنه دخول مكّة؟

الجواب: يدخل مكّة وحاله حال المحرم بعمرة التمتّع الذي مرض في مكّة.

المسألة (4): ذكرتم في البند (157) من كتاب (مناسك الحجّ) أنّ المصدود عن العمرة المفردة يجب عليه على الأحوط ضمّ الحلق أو التقصير إلى الذبح، والسؤال: أنّه هل ينوي التحلّل من إحرامه عند الذبح أو عند الحلق أو التقصير؟

الجواب: لا حاجة إلى نيّة التحلّل فيكفيه أن يعمل العملين بقصد القربة، ويمكنه أن ينوي التحلّل بما يكون به التحلّل في علم الله، ويحتمل كون التحلّل بمجموعهما.

المسألة (5): المصدود في عمرة التمتّع إن كان منع من الوصول إلى البيت الحرام قبل الوقوفين خاصّة ـ أي: يمكنه إدراك الوقوفين والطواف والسعي وأعمال منى بعد الوقوفين ـ هل تنقلب وظيفته إلى حجّ الإفراد؟