المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

217

 

 

 

المصدود والمحصور

المسألة (1): لو أحرم الحاجّ أو المعتمر ثُمّ منعه ظالمٌ وطلب منه ما يتمكّن من أدائه، فهل يجب عليه الدفع؟ وما الحكم لو كان الدفع حرجاً عليه؟

الجواب: مع التمكّن من الأداء يكون الأحوط هو الأداء، ومع الحرج يكون هذا مصدوداً، ولو تحمّل الحرج وحجّ أو اعتمر فحجّه أو اعتماره صحيح، ولو كان رجوعه لا يدفع الحرج عنه; لأنّه يخسر بذلك الأموال التي دفعها إلى الحكومة لإحجاجه فكان تحمّله لهذا الحرج أسهل عليه مثلاً، فهذا ليس مصدوداً.

المسألة (2): إن كان المصدود يأمل ارتفاع المانع أو يظنّ زوال الصدّ قبل انقضاء الوقت، فهل يجوز له التحلّل بما ذكر في باب المصدود؟

الجواب: ينتظر إلى أن يظهر الحال.