أن يحرم للعمرة ضيق الوقت عن إتمامها قبل زوال الشمس من يوم عرفة، فهل يمكنه العدول إلى حجّ الإفراد ويجزيه عن حجّة الإسلام إذا كان غير متعمّد في التأخير؟
الجواب: يعدل إلى الإفراد لكن إجزاؤه عن التمتّع مشكل.
المسألة (9): هل يجوز لمن أحرم لعمرة التمتّع استحباباً أن يقلبه إلى حجّ الإفراد اختياراً؟
الجواب: لا يجوز.
المسألة (10): قال البعض بحلّيّة الطيب في حجّ الإفراد بعد الحلق أو التقصير وإن لم يقدّم طواف الزيارة والسعي، فما هو رأيكم في ذلك؟
الجواب: وجهه قويّ في المفرد غير القارن، والاحتياط أمر حسن.