المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

213


الاُولى: ما ورد في موثّقة إسحاق بن عمّار من الأمر بالاُضحية يحمل على الاستحباب، وذلك بقرينة صحيحة إسماعيل بن بزيع قال: «سألت أبا الحسن الرضا(عليه السلام) عن المرأة تدخل مكّة متمتّعة فتحيض قبل أن تحلّ متى تذهب متعتها؟ قال: كان جعفر(عليه السلام) يقول: زوال الشمس من يوم التروية وكان موسى(عليه السلام) يقول: صلاة الصبح(1) من يوم التروية. فقلت: جعلت فداك عامّة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون، ثمّ يحرمون بالحجّ؟ فقال: زوال الشمس. فذكرتُ له رواية عجلان أبي صالح(2). فقال: إذا زالت الشمس ذهبت المتعة. فقلت: فهي على إحرامها أو تجدّد إحرامها للحجّ؟ فقال: لا هي على إحرامها. قلت: فعليها هدي؟ قال: لا، إلّا أن تحبّ أن تطوّع، ثمّ قال: أمّا نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجّة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة» (الوسائل، ج 11 بحسب


(1) المكتوب في الوسائل طبعة آل البيت: «صلاة المغرب»، لكن الصحيح ما في التهذيب وهو: «صلاة الصبح»، وإلّا لم يكن معنى لاعتراض إسماعيل بن بزيع برواية عجلان.

(2) أي: التي ذكرت يوم التروية، وإطلاقها يشمل ما بعد الزوال. راجع الوسائل، ج 13 من طبعة آل البيت، الباب 84 من الطواف، ح 2، ص 449، وح 6، ص 450.