المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

212


وقت ونحوه انقلب حجّه إلى الإفراد; لصحيح زرارة: «سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكّة ثلاثة أميال وهو متمتّع بالعمرة إلى الحجّ؟ فقال: يقطع التلبية تلبية المتعة، ويهلّ بالحجّ بالتلبية إذا صلّى الفجر، ويمضي إلى عرفات، فيقف مع الناس، ويقضي جميع المناسك، ويقيم بمكّة حتّى يعتمر عمرة المحرّم ولا شيء عليه» (الوسائل، ج 11 بحسب طبعة آل البيت، الباب 21 من أقسام الحجّ، ح 7، ص 298). وصحيح عليّ بن يقطين: «سألت أبا الحسن موسى(عليه السلام) عن الرجل والمرأة يتمتّعان بالعمرة إلى الحجّ ثمّ يدخلان مكّة يوم عرفة كيف يصنعان؟ قال: يجعلانها حجّة مفردة، وحدّ المتعة إلى يوم التروية» (المصدر السابق: ح 11، ص 299). وصحيح عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «إذا قدمت مكّة يوم التروية وقد غربت الشمس فليست لك متعة، امض كما أنت بحجّك» (المصدر السابق: ح 12). وموثّق إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن(عليه السلام) قال: «سألته عن المرأة تجيء متمتّعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتّى تخرج إلى عرفات؟ قال: تصير حجّة مفردة. قلت: عليها شيء؟ قال: دم تهريقه وهي اُضحيتها»، وروى الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار مثله، إلّا أنّه قال: «تصير حجّة مفردة، وعليها دم اُضحيتها» (المصدر السابق: ح 13). وينبغي إلفات النظر بالنسبة لبعض هذه الروايات إلى عدّة نكات: