المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

211

بالعمرة بعده وأخّر العمرة إلى ثلاث سنوات بعد الحجّ، فهل يضرّ ذلك بصحّة حجّه وعمرته؟

الجواب: لا يضرّ.

المسألة (6): من أحرم لعمرة التمتّع وانتقلت وظيفته إلى الإفراد، هل يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة بعد الحجّ إن كان حجّه استحبابيّاً؟

الجواب: إن لم يكن أساساً عليه حجّ واجب ولا عمرة واجبة فلا معنى لوجوب الإتيان بالعمرة المفردة بعد الحجّ.

المسألة (7): في أيّ حالات يجوز أو يجب على من وظيفته التمتّع العدول إلى الإفراد؟

الجواب: أمّا حالة الجواز فهي بشأن من حاضت بعد الإحرام وقبل الطواف كما ذكرناه في المناسك، وأمّا حالة الوجوب فهي ما عدا ذلك من كلّ من عجز عن أعمال العمرة

بمثل ضيق الوقت أو الحيض قبل الإحرام(1).

 


(1) والبحث العلمي لذلك ما يلي: كلّ متمتّع عجز عن أعمال العمرة لضيق