المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

183

في الفتوى إلى أيّ فقيه يفتي بعدم وجوب الاحتياط ولم يكن قد شخّص لنفسه مَن يُعبَّر عنه بـ «فالأعلم» سيبتلى بالتقليد من علماء متعدّدين، أي: أنّه يبتلى بما لا نجوّزه من مشكلة التبعيض في التقليد.

المسألة (40): شخص كان جاهلاً باعتبار بعض الشروط في الهدي، ولمّا كان في منى وأراد أن يذبح الهدي اشترى شاةً وذبحها، فلم يلتفت إلى ما ينبغي ملاحظته في الهدي من السلامة والعمر وأمثال ذلك، والآن وبعد مضيّ عدّة سنوات التفت إلى المسألة، فما هو حكم حجّه، وما هي وظيفته؟

الجواب: يبعث احتياطاً بالهدي إلى منى في أيّام الذبح في منى.

المسألة (41): إذا وكّل الحاجّ قبل الرمي شخصاً للذبح عنه، فذبح الوكيل ظنّاً منه أنّ موكّله رمى، ثمّ تبيّن أنّه لم يرمِ قبل الذبح، فهل يجزي الذبح، أو تجب إعادته؟

الجواب: الإجزاء مشكل، فليُعد الذبح.

المسألة (42): هل تجب الفوريّة في صوم سبعة أيّام بدل الهدي بعد الرجوع؟