المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

182

الجواب: نعم المفروض بالهدي الذي يذبح عن الحاجّ أن يكون ملكاً للحاجّ.

المسألة (37): هل يشترط في الهدي أن يكون مملوكاً للحاجّ نفسه، فلو طلب الحاجّ من غيره أن يذبح عنه مجّاناً، أي: يتبرّع عنه بشاة الهدي ففعل ذلك لا تجزيه؟

الجواب: الظاهر عدم الإجزاء.

المسألة (38): هل يُجتزأ بالحيوان المنزوع إحدى الخصيتين في الهدي؟

الجواب: لا يجتزأ مع القدرة على الكامل.

المسألة (39): هل الوجوب الاحتياطيّ في شرط عدم كون الهدي مشقوق الاُذن احتياط في الفتوى، أو فتوى بالاحتياط؟

الجواب: إن كان المقصود بشقّ الاُذن مجرّد وجود فطر في الاُذن من دون أن يكون قد نقص منه شيء فهذا احتياط في الفتوى، وإن كان المقصود به أن يكون قد قطعت منه قطعة فهذا فتوى بالاحتياط. وعلى العموم أقول في موارد الاحتياط في الفتوى: إنّ مَن أراد الرجوع في مورد الاحتياط