المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

180

الشروط أجرى أصالة الصحّة في عمله، ولو لم يكن كذلك وهذا ما يعبّر عنه في مصطلح الفقهاء بالشكّ الساري أشكل الإجزاء، فليُعد الذبح.

المسألة (30): من عجز عن الذبح بأن لا يملك الهدي ولا ثمنه، وكان عاجزاً عن الصوم أيضاً، فما هي وظيفته؟ فهل يجب عليه الهدي في السنين القادمة مع التمكّن؟

الجواب: نعم يجب.

المسألة (31): لو كانت ذمّة الحاجّ مشغولة بذبح الهدي في العام القادم، فهل عليه مراعاة أن يكون الذبح في أيّام التشريق، في منى إن لم يمكنه الذبح في العاشر من ذي الحجّة في منى؟

الجواب: الظاهر أنّ عليه مراعاة ذلك.

المسألة (32): إذا لم تكفِ الاُجرة في الحجّ النيابي لشراء الهدي، فهل يجوز له الصوم بدل الهدي لو لم يكن يملك ثمن الهدي؟

الجواب: ليس الصوم عملاً بما صار أجيراً له، فليحتط بالذبح ولو عن طريق الاستدانة.