المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

179

الذبح. نعم، في الصورة الاُولى ينوي الحاجّ النسك بنفسه، ولا يجب على الذابح نيّة النسك، ولا قصد التقرّب، بل يكفيه الذبح له، وحينئذ يكفي أن يكون الذابح مسلماً، حيث إنّه لا يعدّ نائباً ولا عمله نيابة، وفي الصورة الثانية يتولّى النائب النيّة بتفاصيلها من قصد العمل والتعيين والقربة كما ينوي المنوب عنه التقرّب إلى الله تعالى باستنابته، ويظلّ على قصده هذا إلى أن يذبح النائب عنه، وفي هذه الصورة يشترط الإيمان في الذابح على المشهور حيث إنّه نائب»، فما هو رأيكم في ذلك وفي تولّي النائب في الذبح النيّة بتفاصيلها، وفي شرط الإيمان؟

الجواب: النائب يتولّى النيّة بتفاصيلها، ولا يشترط في النائب الإيمان ولا القربة. هذا حال الصورة الثانية. أمّا حال الصورة الاُولى فما ذكرتم فيها من أنّ الحاجّ هو الذي ينوي النسك ولا يجب على الذابح نيّة النسك ولا القربة صحيح.

المسألة (29): ما حكم الحاجّ لو شكّ بعد الذبح في أنّ الهدي هل كان واجداً للشرائط المعتبرة فيه، أو لا؟

الجواب: لو كان شكّه شكّاً في غفلته عن مراعاة