المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

177

المسألة (22): قام شخص بالذبح عن آخر كزوجته أو شخص آخر دون أن يأخذ منه الوكالة معتقداً أنّ له إذناً بالفحوى، ولاطمئنانه بأنّه لو كان قد قال لذلك الشخص: إنّني ذبحت عنك في المسلخ لرضي، بل لسعد، فهل يكفي ذلك لصحّة الذبح؟

الجواب: لا يخلو من إشكال.

المسألة (23): إن لم يتمكّن المريض من الذبح في حجّ التمتّع، فاستناب آخر، لكن نسي النائبُ الذبح، وتذكّر فيبلده أنّه لم يفعل ذلك، فما هو الحكم؟

الجواب: يبقى الحاجّ مشغول الذمّة بالذبح ويؤجّل الذبح إلى العام المُقبِل.

المسألة (24): لو طُلبت من الحاجّ الوكالة لشخص على أن يتصدّى ذلك الشخص لعمليّة ذبح الهدي وكالة عنه، فتخيّل الحاجّ أنّ ذلك الشخص هو الذي يباشر عمليّة الذبح فوكّله في الذبح، ثمّ بعد أيّام ذي الحجّة عرف أنّ ذلك الشخص ليس هو الذي يباشر عمليّة الذبح وإنّما يقوم بتوكيل آخرين في مباشرة الذبح، فما هو حكم حجّ ذلك الموكِّل؟