المولفات

المؤلفات > أبحاث في بعض مسائل وفروع النكاح والطلاق أو الفسخ / لو فسخت المرأة بالعيب قبل الدخول فهل لها نصف المهر أو لا؟

1

لو فسخت المرأة بالعيب قبل الدخول فهل لها نصف المهر أو لا؟

بسم الله الرحمن الرحيم

قد يقال: إنّ مقتضى القاعدة بعد الإجماع سقوط المهر. لأنّها إنّما ملكت نصف المهر بالعقد فمن الطبيعي أن يسقط ذلك بسقوط العقد.

إلّا أنّ هذا المقدار من البيان لايكفي؛ لأنّ المهر لو كان عوضاً حقيقيّاً في مقابل نفس الزوجة أو بضعها في العقد من قبيل مقابلة الثمن بالثمن في البيع صحّ أن يقال: إنّ معنى الفسخ رجوع كلّ من العوضين إلى محلّه الأوّل، ولكن الأمر ليس كذلك وإنّما التقابل في عقد النكاح بين الزوج والزوجة في تحقّق العلقة الزوجيّة، وقد ثبت أنّ المهر أو نصفه يملك بسبب العقد، أمّا أنّه هل رجع بالفسخ بعد أن تمّ امتلاك نصف المهر على الأقلّ بالعقد أو لم يرجع، فلم يتّضح بهذا البيان.

وبالإمكان أن يستدلّ على نفي المهر لدى الفسخ قبل الدخول بأنّه لاإشكال بحسب النصوص في عدم المهر لدى الفسخ من قبل الزوج قبل الدخول، من قبيل:

صحيحة أبي عبيدة الحذّاء عن أبي جعفر في العَفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة: «تردّ على أهلها من غير طلاق... وإن لم يكن دخل بها فلا عدّة عليها ولا مهر»(1).

وصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله في امرأة دلّست عيباً هو بها: قال: «يؤخذ المهر منها، ولا يكون على الذي زوّجها شيء»(2).

ورواية عليّ بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن امرأة دلّست نفسها لرجل هي رتقاء قال: «يفرّق بينهما ولا مهر لها»(3).

وحديث أبي الصباح في القرناء عن أبي عبدالله: «تردّ على أهلها صاغرة ولا مهر لها»(4).

وحديث غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن عليّ في رجل تزوّج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء قال: «إن لم يدخل بها ولم يتبيّن له فإن شاء طلّق و إن شاء أمسك، ولا صداق لها، وإذا دخل بها فهي امرأته»(5).


(1) الوسائل 21: 211 ـ 212 بحسب طبعة آل البيت، الباب. من العيوب والتدليس، الحديث 1.
(2) المصدر السابق: 212 ـ 213، الحديث 4.
(3) المصدر السابق: 214، الحديث 8.
(4) المصدر السابق: الباب 1، الحديث 4، ص 208.
(5) المصدر السابق، الحديث 14، ص 211.