المولفات

المؤلفات > أبحاث في بعض مسائل وفروع النكاح والطلاق أو الفسخ/حقّ الطلاق أو الفسخ في غير العيوب المعروفة

2

1 ـ ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْم يَعْلَمُونَ. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُواً وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ﴾(1).

2 ـ ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوف﴾(2).

وشبهة اختصاص هذا الحكم بما بعد الطلاق الثاني لو تمّت في الآية الاُولى لا تأتي في الآية الثانية والثالثة، على أنّ معتبرة عمر بن حنظلة(3) عن الصادق طبّقت الآية على ما قبل الطلاق.

وأعتقد أنّه لولا الآيتان الأخيرتان والرواية التي أشرنا إليها، كان باب التعدّي العرفيّ من مورد الآية الاُولى أيضاً مفتوحاً.

وأمّا الروايات الواردة في الموارد الخاصّة، فهي على طوائف:

الاُولى: ما ورد في النفقة، من قبيل صحيحة ربعي، عن أبي عبدالله في قوله تعالى:﴿وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّه﴾(4) قال: «إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة، وإلّا فُرّق بينهما»(5).


(1) البقرة، الآية: 229 ـ 231.
(2) الطلاق، الآية: 2.
(3) الوسائل 19: 165 ـ 166 بحسب طبعة آل البيت، الباب. من الوكالة، الحديث الوحيد في الباب.
(4) الطلاق، الآية: 7.
(5) الوسائل 21: 509 بحسب طبعة آل البيت، الباب. من النفقات، الحديث 1. ونحوها روايات اُخرى في نفس الباب.