المولفات

المؤلفات > أبحاث في بعض مسائل وفروع النكاح والطلاق أو الفسخ/حقّ الطلاق أو الفسخ في غير العيوب المعروفة

1

حقّ الطلاق أو الفسخ في غير العيوب المعروفة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على محمّد وآله الطيبين الطاهرين.

الزوجة قد تشكو عيباً في زوجها من غير العيوب المنصوصة مؤثّراً في الحياة الزوجيّة، ثابتاً قبل العقد، ولم تكن تعلم به، كما لو كان الزوج مبتلى بالإيدز، ولم تعلم بذلك إلّا بعد العقد.

وقد تشكو عيباً من هذا القبيل طارئاً بعد العقد، وقد تشكو ظلمه وهضمه لحقوقها كترك النفقة، أو ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر، أو الضرب بلا حقّ، أو ما إلى ذلك.

وقد تشكو حرجاً عليها في عيشها معه برغم عدم ظلمه إيّاها لمثل حالة نفسيّة من دون قصور أو تقصير منه.

والفسخ أو الطلاق لصالح الزوجة يكون إمّا بالتمسّك بقاعدة نفي العسر والحرج، أو بقاعدة نفي الضرر، وإمّا بآيات تخيير الزوج بين الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان، وإمّا بروايات الطلاق في موارد الظهار، أو الإيلاء، أو ترك الوطء، أو ترك النفقة.

أمّا الآيات فهي ما يلي: