المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

608

الجواب: لو كانت المطالبة بالقصاص من أولياء المرأتين معاً فلا يبقى شيء باسم فاضل الدية ولا يدفع أيّ منهم شيئاً، لا نصف الدية ولا ربع الدية.

(المسألة: 28) لو كان للمقتول ورثة صغار فنرجو الإجابة عن السؤالين التاليين:

أ ـ هل يعتبر أخذ الدية في مصلحة الصغار دائماً، أو يمكن ـ بحسب المورد ـ العفو عن المجرم، أو المطالبة بالقصاص منه؟

الجواب: إذا رأى الوليّ أنّ المصلحة في أخذ الدية للصغير أخذها له، أمّا العفو أو القصاص من قبل الصغير في الحالات المتعارفة فيجب أن يؤخّر حتّى يبلغ الصغير كي يختار العفو أو القصاص أو الدية، وإذا كان هناك ورثة بالغون وأرادوا أن يعفوا كان بإمكانهم أن يعفوا مقدار حصّتهم، وأمّا إذا أرادوا القصاص فيجب عليهم أن يدفعوا حصّة الصغار من الدية.

ب ـ هل تختلف دائرة صلاحيّات الوليّ عن صلاحيّات القيّم في هذا المجال؟

الجواب: القيّم هو الذي يتولّى إدارة شؤون الصغير عمليّاً، فإذا كان وليّاً فحكمه واضح، ولو كان منصوباً من قبل الوليّ فلا يمكن أن تكون صلاحيّاته أكثر من صلاحيّات الوليّ، وبأيّ مقدار منحه الوليّ من صلاحيّات كانت له تلك الصلاحيّات بشرط أن لا تتجاوز صلاحيّات الوليّ نفسه.

(المسألة: 29) حول تغليظ الدية في الأشهر الحُرم أو مكّة المكرّمة:

أ ـ هل يختصّ بالقتل عمداً، أو أنّه يشمل شبه العمد أو الخطأ المحض أيضاً؟

ب ـ هل يختصّ بالمسلمين، أو يشمل أهل الكتاب أيضاً؟

ج ـ هل أنّ جهل القاتل بالحكم أو الموضوع له تأثير في موضوع تغليظ الدية؟

الجواب: القدر المتيقّن من تغليظ الدية هو الأشهر الحُرم وليس الحَرَم ولا مكّة المكرّمة، وفي تغليظ الدية لا يوجد فرق بين قتل العمد وشبه العمد والخطأ، ولا فرق بين أن يكون القاتل مسلماً أو كافراً ذمّيّاً أو غير ذمّي، ولكنّ هذا الحكم في الحالات التي يكون فيها المقتول كافراً حتّى إذا كان ذمّيّاً ليس صحيحاً، ولا فرق