المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

607

الجواب: دية ولد الزنا ثمان مئة درهم بغلي، وبما أنّه في مفروض المثال لا وارث له يُحتاط بالمصالحة مع حاكم الشرع ولو بدفع الدية إليه وإرجاعه من قبل الحاكم إلى دافع الدية، وأمّا الزانية فإن لم يثبت زناها لدى حاكم الشرع فلا داعي لها إلى الإقرار أمام الحاكم كي يثبت عليها الحدّ، بل تتوب بينها وبين الله، والقاتلة يجب عليها كفّارة الجمع، أي: الصوم ستّين يوماً وإطعام ستّين مسكيناً.

(المسألة: 24) كنت أرعى الأغنام وكانت مع الأغنام حمير إناث، فكنت أطأ الحمير إلى مدّة من الزمن، وكذا مارست الزنا، فما هو حكمي الآن بعد التوبة؟

الجواب: من عمل عملاً عليه الحدّ أو التعزير لمخالفة حقّ الله يستطيع أن يتوب بينه وبين الله فيغفر الله له، ولا حاجة إلى فضح نفسه لا أمام حاكم الشرع ولا غيره.

(المسألة: 25) ما حكم من يسحر المسلمين؟ وهل يستتاب قبل قتله؟

الجواب: لم أجد في الروايات ما يدلّ على استتابته.

(المسألة: 26) لو قَتلَ شخص مؤمن رجلاً مستحقّاً للقتل بحكم الشريعة وبدون إذن من الحاكم الشرعي فماذا يجب عليه؟

الجواب: هذا أمر يختلف باختلاف أسباب حكم الشريعة بالقتل، وفي العادة لا يجوز لغير المسؤول من قبل القضاء الشرعي أن يقتل مَن عليه القتل.

(المسألة: 27) لو قتل رجل امرأتين وطالب أولياء المقتولتين بالقصاص:

أ ـ هل يجب على الأولياء المطالِبين بالقصاص أن يدفعوا شيئاً باسم فاضل الدية، أو لا؟

ب ـ وفي حالة وجوب الدفع هل يجب على كلّ واحد من أولياء الدم أن يدفع نصف دية الرجل، أو أنّ نصف دية الرجل تقسّم على الأولياء المطالبين بالقصاص؟ مثلاً: لو قتل رجل امرأتين وطالب أولياؤهما بالقصاص فهل يجب على كلّ منهما أن يدفع نصف دية الرجل أو ربع دية الرجل؟