المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

606

(المسألة: 20) أب ضرب ابنه الوكيح فحصل فطر في عظم رِجل ابنه، والآن يريد أن يُبرئ ذمّته فيسأل ما هي دية فطر الرِجل الواحدة؟

الجواب: القدر المتيقّن ممّا يبرئ الذمّة في فطر الساق مئة وستّون ديناراً صيرفيّاً.

(المسألة: 21) ما هي دية فطر الأنف مع حصول نزيف من الدم؟

الجواب: المرجع في ذلك قاعدة الحكومة، فإنّه ما لم يثبت فيه نصّ خاصّ فالمرجع في تعيين الدية هي الحكومة، أي: يحكم به ذوا عدل منكم من المقدّرين الخبرويّين(1).

(المسألة: 22) أصابت سيّارة مسرعة طفلتي الصغيرة وتكسّرت ساقها الأيسر، وتَمّ علاجها من قبل السائق، هل يحقّ لي أن أعفو عنه دون أن أكون ضامناً الدية للطفلة؟ مع أنّي لا أرغب أن اُحَمِّل السائق أيّة خسارة لو كان الشرع يجيز لي ذلك دون الضمان للطفلة.

الجواب: إن كان المبلغ الذي صرفه السائق على علاج الطفلة أقلّ من مقدار الدية فالطفلة تملك عليه المقدار الفارق، وإن أحببت إبراء ذمّة السائق فلذلك طريقان: أحدهما: أن تضمن عنه للطفلة مقدار الفرق. والثاني: أن تنتظر بلوغ الطفلة سنّ التكليف والرشد ثمّ تستوهبها له.

(المسألة: 23) امرأة زنت ـ والعياذ بالله ـ فحملت، ولمّا ولدت أحسّ الأب بهذه المسألة، فقرّر الأب أن يقتل المولود فأمر بنته الكبيرة أن تقتل المولود، ففعلت البنت الكبيرة خوفاً من أبيها وتدّعي أنّها كانت مضطرّة وجاهلة بالحكم، فما هو حكم البنت القاتلة؟ وما هو حكم اُختها الزانية؟


(1) كما دلّت على ذلك صحيحة عبدالله بن سنان الواردة في الوسائل، ج 29 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 9 من ديات الشجاج والجراح، ح 1، ص 389.