المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

605

حيواناً ضارّاً، كالكلاب أو القطط التي تتعوّد على سرقة الموادّ الغذائيّة، أو أكل بعض الحيوانات الداجنة؟

الجواب: يجوز قتل الحيوان المؤذي، ولا شيء عليه.

(المسألة: 16) لي زوجة في العراق ولكنّني تجاوزت عليها يوماً وضربتها في حالة عصبيّة، فكيف اُبرئ ذمّتي من ذلك، علماً بأنّها بعيدة الآن عنّي ولا يمكن الاتّصال بها؟

الجواب: تؤجّل الأمر في ذلك إلى حين إمكانيّة الاتّصال، وتكتب ذلك في وصيّتك.

(المسألة: 17) إذا كان في ذمّة شخص دية عن ضرب أو قتل، وصاحب الدية بعيد فما هو الحكم؟

الجواب: مادام يوجد أمل اللقاء أو إمكانيّة التوصّل ينتظر ويكتب الأمر في وصيّته.

(المسألة: 18) إنّ الدية في العرف العشائري يتّفق عليها الطرفان: ذوو القاتل والمقتول، فهل هذا يجزي عن الدية المحدّدة في الشرع، باعتبار أنّ طرف القاتل تنازل عن بعضها؟

الجواب: إن كان القتل عمديّاً فاتّفاق الطرفين على مبلغ من المال يكفي عن القصاص، وإن كان خطأً فالدية على العاقلة، وهي الدية الشرعيّة إلّا أنّه لو أرضاهم القاتل بمبلغ يتّفق عليه معهم عن رضا برئت ذمّته.

(المسألة: 19) شخص حرق يد طفل وترك أثراً في اليد ما هو مقدار الدِيَة في هذه المسألة؟ وما هو الحكم في صورة العمد؟

الجواب: دية الحرق الذي يخدش الجلد ولا يُدمي ولا يذهب باللحم جزء من مئة جزء من دية القتل، أمّا إذا كان عن عمد فللطفل حقّ القصاص تحت نظر وليّه، وأمّا إن كان الجاني أباه فلا قصاص عليه وتتعيّن الدية.