المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

603

الجواب: عليه نصف دية الجنين قبل أن تلج فيه الروح، وذلك ـ أي: دية الجنين ـ مئة دينار صيرفي، فعليه خمسون ديناراً صيرفيّاً، وهذه الدية لنفس الميّت لا للورثة، فيفعل له ما يكون من أبواب الخير والبرّ، فإن كان في ذمّة الميّت واجب كالحجّ وأمكن صرفه في ذلك صُرف فيه، وإلّا يفعل بها ما يكون من أبواب الخير من صدقة ونحوها.

(المسألة: 7) ما هو الحكم الشرعي تجاه من سبّ الله أو النبيّ أو الأئمّة المعصومين (عليهم السلام)؟ وهل يختلف الحكم بين وجود سلطة إسلاميّة حاكمة وبين عدم وجودها؟

الجواب: سابّ النبيّ والأئمّة(عليهم السلام) يستحقّ القتل، وسابّ الله إن رجع سبّه إلى الكفر أصبح مرتدّاً فنجري عليه أحكام المرتدّ.

(المسألة: 8) توجد بعض النساء تدّعي أنّ أحد الأئمّة المعصومين(عليهم السلام) قد تمثّل بها، ذلك بأنّ المرأة تلقي نفسها على الأرض ثمّ تحدّث النساء الجالسات معها ببعض الاُمور الغيبيّة من قبيل: الإخبار عن المفقود وغير ذلك، وتنسب ذلك إلى الإمام(عليه السلام)بأنّه هو الذي قال بذلك على لسانها، فهل هذه الظاهرة صحيحة؟ ولو لم تكن صحيحة فما حكم هذه المرأة التي ادّعت هكذا ادّعاء؟

الجواب: كلّ من يدّعي هكذا ادّعاء وينسب ذلك إلى الإمام فهو مفتر كذّاب، ولو وقع تحت يد حاكم الشرع أقام عليه التعزير.

(المسألة: 9) لو أراد شخص حالة الدفاع شلّ عضو من المهاجم، لكنّه قتله خطأً، فهل تلزمه الدية؟

الجواب: كلاّ.

(المسألة: 10) إذا ضرب رجلٌ امرأته فأوجعها أو أدماها، فماذا يجب عليه إذا كان ذلك لاُمور بيتيّة؟

الجواب: عندمايكون بغير حقّ شرعي يثبت عليه حقّ القصاص، ولا يجب على