المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

602

ويكفي في دفع الدينار الشرعي في الدية دفع الذهب المخلوط بشيء من غيره كي يستحكم ويتقبّل التقولب بمثل السوار والخاتم إذا كان مشتملاً على الذهب الخالص بمقدار الدينار، ويكفي في دفع الدينار الشرعي في الدية دفع قيمته.

(المسألة: 3) ما هي دية إسقاط الجنين بعد ولوج الروح؟

الجواب: دية إسقاط الحمل بعد ولوج الروح ألف دينار إن كان ذكراً، وخمس مئة إن كان اُنثى.

(المسألة: 4) ما هو حكم إسقاط الجنين، حيث إنّ امرأة من أقربائي أسقطت جنينها من باب الخجل من الإنجاب، و كان عندها غير هذا الجنين ستّة أولاد وبنتان، وبعد ذلك أسقطت الجنين، ولكن كانت هذه المرأة لا تعرف أنّ هذا الشيء حرام، حيث كان زمنها زمن جهل، ونعلمكم بأنّ زوجها توفّي قبل الإسقاط؟

الجواب: دية الجنين في النطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون ديناراً من الذهب، وفي العلقة أربعون، وفي المضغة ستّون، وفي العظم ثمانون، وإذا تمّت الخلقة ولم تلجه الروح فمئة، وإذا ولجه الروح فألف دينار إن كان ذكراً، وخمس مئة دينار إن كان اُنثى، والدينار الشرعي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، وقيمة الدينار الشرعي يعرفها الصيّاغ، وتسلّم الدية إلى ورثة الجنين أو إلى وليّهم إن كانوا صغاراً.

(المسألة: 5) رجل قتل آخر ثمّ مَثَّل به، فقطَّع أعضاءه بعد الموت، هل أنّ دية التمثيل يرثها أولياء الدم وبالتالي يمكنهم أن يتنازلوا عنها، أو لا؟

الجواب: دية التمثيل راجعة لنفس الميّت، وتصرف في أبواب الخير له من: صدقة أو غيرها.

(المسألة: 6) سيّارة ضربت سيّارةً اُخرى خطأ، وكانت السيّارة الاُخرى تحمل جنازة ميّت، فقُطعت يد الميّت، فهل على سائق السيّارة الاُولى التي سبّبت الحادث دية أو شيء آخر لإبراء الذمّة، وكم هي الدية؟