المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

581

(المسألة: 7) هل يجوز أخذ أموال الشيعي التارك للواجبات والفاعل للمحرّمات بعنوان كونها حقوقاً شرعيّة بدون إذنه وعلمه وصرفها في مواردها؟

الجواب: لا نسمح بذلك إلّا بإذن وإشراف من فقيه جامع للشرائط.

(المسألة: 8) لقد كُلِّفت كوسيط من قبل شخص بإيصال مبلغ قدره (9) آلاف دينار عراقي من فئة (25) ديناراً إلى عائلة في العراق، وقد اتّفقت مع زيد من الناس أن يوصل المبلغ إليها، وقال لي: إنّي مطلوب بقدر هذا المبلغ في إيران إلى بكر من الناس، فإنّني ساُعطي العائلة المراد إيصال المبلغ إليها قدر المبلغ، ثمّ أتّصل بك تلفونيّاً لتعطي هذا المبلغ الذي لديك إلى بكر، وعندما اتّصل بي ليخبرني بوصول المبلغ إلى العائلة كان قد اُعلن عن سقوط العملة من فئة (25) ديناراً، فهل صاحب المال الأصلي أو أنا الوسيط ضامن للمال؟

الجواب: إن كان زيد قد سلّم المبلغ إلى العائلة قبل سقوط الفئة (25) فأنت مدين لزيد، وصاحب المال الأصلي مدين لك، فالخسارة بالنتيجة تستقرّ على صاحب المال الأصلي.

(المسألة: 9) لقد اشتريت بعض الملابس الكويتيّة عندما كنت في العراق في الوقت الذي كانت الكويت محتلّةً من قبل الجيش العراقي، ولا أدري أنّ هذه الملابس هل هي من الأشياء التي غصبت من الكويت، أو ممّا حاز عليه البائع بطريق مشروع، فما هو حكمها؟

الجواب: مادمت شاكّاً فلا شيء عليك.

(المسألة: 10) أوصاني أحد الإخوة بقضاء حاجته في إحدى دوائر الدولة حتّى لو كلّفت مبلغاً يعادل أكثر من (100) دولار، وبعد قضاء حاجته أبلغته أنّها قد قضيت، وقد كلّفت مبلغ (220) ألف دينار عراقي محلّي، وذكر أنّي سأدفع لكم المبلغ، وبعد مدّة لم استلم المبلغ المذكور إلى أن هبطت قيمة الدولار وارتفع