المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

570

(المسألة: 31) لو كان الذابح يعلم بوجوب التسمية في الذبح ولكن يجهل الإتيان بها عند الذبح مقارناً له عرفاً، وإنّما يأتي بها بعد فري الأوداج بتمامها، أي: يأتي بها متأخّراً، فما حكم هذه الذبيحة؟

الجواب: تحرم.

(المسألة: 32) ما قولكم في (الاستان ستيل) على النحو التالي:

أ ـ إذا كان خالصاً؟

ب ـ إذا كان مخلوطاً مع الحديد؟

ج ـ إذا طلي (الاستان ستيل) على الحديد؟

الجواب: الذبح يجب أن يكون بالحديد، فالذبح بالاستان ستيل باطل.

والذبح بالمخلوط من الحديد والاستيل إن كان وجود الحديد غالباً، بحيث صدق عرفاً الذبح بالحديد صحّ.

وإذا طلي الحديد بالاستيل: فإن كان الطلاء بمعنى إعطاء بخار الاستيل إيّاه لتبديل اللون، فلم يسلب عن ذلك صدق الذبح بالحديد صحّ الذبح، وأمّا إن كان الطلاء بمعنى جعل حاجب بين الحديد ومذبح الحيوان بجسم من الاستيل فقد بطل الذبح.

(المسألة: 33) هل يجوز أخذ الدجاج المذبوح على الطريقة الإسلاميّة من الأسواق الكافرة، أم لا؟

الجواب: السوق الكافر ليس أمارة على التذكية، ولكن إذا علمت أنّه مذبوح بيد المسلم، والذابح يدّعي تماميّة شروط الذبح واحتملت صدقه، حلّت الذبيحة.

(المسألة: 34) يضرب الحيوان قبل ذبحه هنا في كندا بطلقة في جهازه العصبي من أجل التخدير فتشلّ حركته، فهل يضرّ ذلك في تذكيته؟

الجواب: إن تحرّك الحيوان واضطرب بعد ذبحه الشرعي فهو حلال، وإن كان تخديره بالطلقة قبل الذبح بشكل لا يبقى له تحرّك واضطراب بعد الذبح فهو حرام.