المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

55

لمسائله ممّن يقلّده سواء للبعد أو للعراقيل الموجودة، فهل يصحّ له أخذ حكم هذه المسائل من مجتهد غير الذي هو مقلّده مع عدم النظر إلى كونه أعلم، أم لا؟

الجواب: مع صعوبة الحصول على رأي من يقلّده يأخذ رأي فقيه آخر، ومادام هو لا يعرف من هو أعلم الباقين بعدَ مقلَّده يكون مخيّراً في الرجوع إلى من شاء منهم.

(المسألة: 10) شهد أحد المبلّغين لنا في ألمانيا الغربيّة بأنّ سماحتكم أعلم الأحياء، فهل يجزي ذلك للرجوع إليكم في الاُمور المستحدثة، أم علينا أن نجد شخصاً آخر من أهل الخبرة يشهد بأعلميّتكم من جميع الأحياء؟

الجواب: يكفي في رأيي الشاهد الواحد، ولكن لا يصحّ لك تقليدي في هذه المسألة؛ لأنّه يستبطن الدور، فلا بدّ لك من تحصيل شاهد ثان. نعم، لو أنّك لم تملك بالنسبة للآخرين شاهداً كان بإمكانك أن تجعل الشاهد الواحد مرجّحاً.

(المسألة: 11) هناك اُمور قد نسيتها من الأحكام من كتاب (الفتاوى الواضحة)، فهل يجوز مراجعتها في الكتاب والعمل بها؟

الجواب: نعم، يجوز لك ذلك من باب البقاء على تقليد الميّت.

(المسألة: 12) شخص قلّد السيّد الإمام(قدس سره) في حياته دون الفحص عن الأعلم وإنّما على أساس ما حقّقه من انتصار للإسلام، وبعد ذلك اعتقد على أساس إخبار ثقة أنّ تكليفه التخيير في التقليد بين السيّد الإمام وأحد المراجع الموجودين على أساس تساويهما في الأعلميّة، فهل يصدق أنّ تقليد هذا المكلّف مشكوك الصحّة؟ وما هو تكليفه الآن بعد وفاة الإمام (رضوان الله عليه) على فرض صحّة تقليده السابق أو عدم صحّته؟

الجواب: ليفحص الآن عن أعلم الأحياء، فإن عرفه عمل بما يفتي به من البقاء على تقليد السيّد الإمام(قدس سره)أو العدول عن السيّد الإمام(قدس سره)إليه، وإن لم يعرفه وتردّد