المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

54

الوجه للمرأة ـ إلى الأعلم، أو له اختيار غيره؟

الجواب: المشهور بين العلماء هو وجوب الرجوع إلى الأعلم، وهذا هو رأينا أيضاً.

(المسألة: 6) هل تقليد الأعلم فتوى أو احتياط وجوبي؟

الجواب: وجوب تقليد الأعلم فتوى.

(المسألة: 7) شخص بلغ سنّ التكليف وطلب معرفة تكليفه ـ حينئذ ـ فبحث في أحاديث آخر الأئمّة: الإمام الحجّة (عليه السلام)، فوجد أنّه في حديث له وجّه الناس إلى الفقهاء ليأخذوا منهم الأحكام تقليداً، وثبت له صحّة وحجّيّة هذا الحديث بطريقة معيّنة، ثمّ حين أراد التقليد وجدَ بعض الفقهاء يوجبون تقليد الأعلم، والبعض الآخر يجيزون تقليد الأعلم وغيره، فما هو تكليفه؟ هل يجب عليه تقليد الأعلم، أو يجوز له التقليد مطلقاً؟ وما هو المسوّغ على تقدير وقوع الفرضين؟

الجواب: لو عرفَ الأعلم وجب عليه تقليده، ولو لم يعرف الأعلم تخيّر في تقليد من يشاء من الفقهاء العدول.

(المسألة: 8) شخصٌ توفّي مرجع تقليده وأراد معرفة موقفه من فتاوى المتوفّى باللجوء إلى أحد المجتهدين لتحديد ذلك الموقف، فهل يرجع إلى الأعلم أو يجزيه غيره؟

الجواب: لو عرف أعلم الأحياء رجعَ إليه في جواز البقاء على تقليد الميّت أو عدم جوازه، فلو لم يجوّز له البقاء على تقليد الميّت رجع إليه في مسائله، ولو لم يعرف أعلم الأحياء تخيّر في الرجوع إلى من يرغب فيه من الفقهاء العدول، فيرجع إليه في جواز البقاء على تقليد الميّت وعدم جوازه، فلو لم يُجز له البقاء على تقليد الميّت رجع إليه في جميع مسائله.

(المسألة: 9) لدى شخص مسائل ويصعب عليه الحصول على الحكم الشرعي