المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

517

الجواب: إن كان الأمر كذلك فلتسقط الحمل قبل ولوج الروح، ولا تترتّب الدية بعد موافقتهما.

(المسألة: 124) هل يجوز للمرأة أن تلقّح نفسها من منيّ رجل أجنبي، أو من منيّ زوجها الميّت عنها، ولماذا؟

الجواب: توجد في الوسائل روايات مانعة عن وضع المنيّ في رحم امرأة محرّمة(1). هذا إضافة إلى الفهم المتشرّعيّ العامّ. وعلى هذا الأساس نحن لا نسمح باستفادة المرأة من منيّ رجل أجنبيّ، ونحتاط وجوباً أيضاً بعدم الاستفادةمن منيّ زوجها بعد موته وانقضاء العدّة.

(المسألة: 125) امرأة توفّي عنها زوجها الذي كان قد أودع في القسم المختصّ بالتلقيح الصناعي عينة من مائه، أعني: منيّه، فهل يجوز لها في أثناء عدّة الوفاة أن تلقّح نفسها بقطع النظر عن أيّ عنوان محرّم آخر؟ ثمّ هل يكون ذلك المتولّد من تلك النطفة ولداً شرعيّاً، بحيث إنّه يرث من تركة أبيه التي يفترض أنّها قد قسّمت قبل ولادته، أو حتّى قبل انعقاد النطفة، أو إنّه لا يرث مطلقاً سواء قسّمت التركة أم لا، أو إنّه يرث مطلقاً؟

الجواب: يجوز لها أن تلقّح نفسها في أثناء العدّة بمنيّ زوجها، ويصبح الولد ولدها وولد زوجها، وهذا يؤثّر تحقّق الاُخوّة مثلاً بين ذاك الولد وبين باقي أولاد الزوج أو الزوجة، ولكن لا يصحّح إرثه من أموال والده سواء قسّمت التركة أو لم تقسّم.

(المسألة: 126) رجل لديه زوجتان، إحداهما عاقر وهي الاُولى، والثانية ولود وقد حملت منه، فهل له أن يزرع بييضة الثانية ومنيّه في رحم الزوجة الاُولى


(1) راجع ج 14، الباب 4 من أبواب النكاح المحرّم، الحديث: 1 و2، وأيضاً الباب 28 من تلك الأبواب، الحديث:4.