المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

504

الجواب: زواج أهل الكتاب معتدّ به عندنا، فلا يجوز الزواج من الكتابيّة المتزوّجة.

(المسألة: 68) في هذا البلد (أمريكا) يوجد قانون يدعى (الانفصال) يحصل بين الزوجين قبل شروع الطلاق. قد يرجع بعده الزوجان إلى حالتهما الاُولى، وكثيراً ما ينتهي إلى الطلاق، فهل يجوز للمسلم الزواج من الكتابيّة في فترة الانفصال؟

الجواب: لا يجوز الزواج منها في فترة الانفصال.

(المسألة: 69) هل يحقّ للمسلم اتّخاذ غير الكتابيّة ( أمة ) له إن رضيت بذلك؟ وهل يجوز شراء المرأة إذا عرضت نفسها كأمة؟ وهل يحقّ له التمتّع بها؟

الجواب: لا نجوّز ذلك.

(المسألة: 70) في ألمانيا الغربيّة ينصّ القانون على تقسيم الثروة بالتساوي بين الزوج وزوجته إذا تمّ الطلاق بينهما، ولهذا لا يقدم الأغنياء على طلاق زوجاتهم خشية حصول الزوجة على نصف ثروته، فيفترقان دون طلاق، ويبحث كلّ منهما عمّن يشبع منه رغبته الجنسيّة، ويستمرّ أمرهما هكذا إلى سنين طويلة، فهل يجوز عقد نكاح المتعة مع هكذا نساء؟

الجواب: لا يجوز ذلك.

(المسألة: 71) هل نكاح المرأة الغربيّة الكافرة في عصرنا الراهن دون عقد زواج وبنيّة التملّك جائز، أو معدود من الزنا، أو أنّه وطء الشبهة؟

الجواب: حرام، ويكون مع العمد زنا، ومع الخطأ ـ أي: اعتقاد الجواز ـ وطءاً بالشبهة.

(المسألة: 72) هل يجوز حضور مراسيم عقد الزواج في الكنيسة إذا كانت الزوجة منهم؟ وهل ذلك مخلّ بصحّته؟