المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

501

(المسألة: 50) ما هو رأيكم فيما إذا حصل اللواط ـ نعوذ بالله ـ فهل يجوز للفاعل أن يتزوّج أخوات المفعول به؟ وهل يجوز أن يتزوّج المفعول به من أخوات الفاعل؟ وإذا وقع الزواج والحالة هذه فكيف الخلاص إن كان حراماً؟

الجواب: يجوز تزوّج المفعول به من أخوات الفاعل، ولا يجوز تزوّج الفاعل من أخوات المفعول به، وإذا وقع الزواج بعد اللواط وجب الفراق. هذا فيما إذا كان الفاعل بالغاً والمفعول به دون سنّ البلوغ، وفي غير هذه الحالة لابدّ من الاحتياط.

(المسألة: 51) إذا كان في ذمّة المقتول مهر مؤجّل لزوجته ولا يوجد له بعد وفاته أموال غير الدية التي دفعت لأهله بعد وفاته، فهل يدفع المؤجّل من مهر المرأة من الدية؟

الجواب: مهر المرأة يعتبر دَيناً ويصحّ تسديده من الدية.

(المسألة: 52) هل يخرج مهر المرأة المؤجّل من بيع بعض السلع الخاصّة بالميّت لدفعه إلى المرأة؟

الجواب: مهر المرأة يعتبر ديناً ويصحّ تسديده من السلع وغيرها من التركة.

(المسألة: 53) لو طلبنا من زوجة الميّت أن تبرئ ذمّة الميّت عن مهرها فهل يحقّ لنا ذلك؟ ولو أبرأته هل يسقط حقّها وتبرأ ذمّة الميّت؟

الجواب: طلب الإبراء القهري لا يجوز، ولكن طلبه بمعنى الترجّي يجوز، فلو أبرأته عن اختيار ومن دون إجبار برئت ذمّة الميّت.

(المسألة: 54) هل يجب علينا أن ندفع مهر المرأة المؤجّل إن لم تكن هناك أموال خاصّة للميّت تكفي لذلك؟

الجواب: دفع مهرها من غير مال الميّت ليس واجباً.

(المسألة: 55) لو لم ندفع الغائب هل تبرأ ذمّة الميّت من المهر المؤجّل؟

الجواب: تبقى ذمّته مشغولة إلى أن يتمّ الدفع.

(المسألة: 56) لو اتّفق الزوج والزوجة أثناء العقد على أن لا يتزوّج الزوج