المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

500

(المسألة: 43) متى يصدق على الزانية أنّها مشهورة بالزنا؟ أي: ما هي الضابطة في انطباق العنوان عليها؟

الجواب: العنوان عرفيّ، أي: المرجع في صدق العنوان وعدمه هو العرف.

(المسألة: 44) هل يجوز الزواج المنقطع من زانية غير مشهورة بالزنا وهي امرأة مقتنعة بزواج المتعة قناعة كاملة؟

الجواب: إن كان من شغلها الزنا ولم يكن الزنا منها مجرّد صدفة واتّفاق لم يجز على الأحوط وجوباً.

(المسألة: 45) هل يجوز عقد المتعة مع الفتاة الباكر بدون إذن الوليّ مع اشتراط عدم الإدخال لا قُبلاً ولا دُبراً؟

الجواب: لا يجوز عقد المتعة على الباكر إلّا بإذن أبيها على الأحوط.

(المسألة: 46) هل يستطيع الإنسان أن يتزوّج موقّتاً لمدّة خمسين سنة؟

الجواب: نعم يصحّ ذلك.

(المسألة: 47) هل يمكن لإنسان متزوّج أربع نساء أن يتزوّج خامسة زواجاً موقّتاً لمدّة عشرين عاماً مثلاً؟

الجواب: نعم يجوز.

(المسألة: 48) إذا زنى ـ نعوذ بالله ـ بامرأة باكر قبلاً أو دبراً فهل يحرم عليه التزويج بها؟

الجواب: الزنا لا يوجب الحرمة، ولكن الأحوط استبراء رحمها بحيضة قبل التزويج بها إن كان قد زنى بها قبلاً.

(المسألة: 49) رجلٌ زنى بامرأة ثمّ تزوّج ابنتها وأنجب منها أربعة أولاد، فما هو حكم زواجه منها، وما حكم الأولاد؟

الجواب: إنّني أرى أنّ الزنا بالاُمّ لا ينشر الحرمة إلى البنت ما لم تكن المزنيّ بها عمّة أو خالة للزاني.