المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

498

وجدّها لأبيها يعيش في مدينة اُخرى، ومنذ دخولها إلى الجمهوريّة الإسلاميّة لم يقم جدّها بالإنفاق عليها أو إدارة شؤونها، وهي تروم الآن الزواج، وهو يمانع من زواجها، فهل لها أن تتزوّج رغم ممانعة الجدّ؟

الجواب: إذا كانت البنت تريد الزواج لا يحقّ للجدّ منعها عن ذلك.

(المسألة: 32) لو منع وليّ أمر المرأة من الزواج من شخص، لكن كان الرجل والمرأة يحبّان أن يتزوّجا، فهل يمكنهما ذلك، علماً بأنّه قد تترتّب بعض الأضرار ـ كالقتل ـ على هذا الزواج؟

الجواب: لا يجوز الزواج ببنت باكر مع نهي أبيها على الأحوط، أمّا غير الأب فلا يشترط رضاه ولا يمنع نهيه، وأمّا الثيّب التي تزوّجت قبلاً زوجاً آخر فلا يشترط في زواجها إذن الوليّ، وأمّا موارد توقّع الأضرار فيجب اتّقاؤها.

(المسألة: 33) إذا اُزيلت بكارة الفتاة لحادث خارجي غير الوطء فهل يجوز العقد عليها بالنكاح المنقطع والدخول بها بدون إذن وليّها؟

الجواب: الأحوط وجوباً ترك العقد المنقطع عليها بدون إذن الأب.

(المسألة: 34) هل يجوز التمتّع بالباكر بدون إذن أبيها فيما إذا لم يكن أبوها يهتمّ بذلك ولا يهمّه الأمر؟

الجواب: إن كان أبوها لا يهمّه الأمر في ذلك جاز التمتّع بها.

(المسألة: 35) هل تسقط ولاية الأب عن بنته الباكر البالغة الرشيدة في أمر زواجها إذا كان الأب يمانع عن زواجها بلا سبب مشروع على الرغم من تقدّم أربعة أكفّاء للزواج منها؟

الجواب: إن كانت ممانعته ناشئة من اعتقاده لسبب مشروع، كاعتقاده أنّ مصلحتها فعلاً في عدم الزواج دخل في الحكم بشرط إذن الأب في زواج الباكر. وإن كانت ممانعته ناشئة من مثل عصبيّته في أصل زواج البنات وما شابه ذلك