المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

424

الأمتعة لأحدهم بالذات، فهل تقسّم هذه الأمتعة عليهم، أو يعيّن مالكها بالقرعة؟

الجواب: تقسّم الأمتعة عليهم.

(المسألة: 5) هل يجوز أن يشترط المالك على العامل في المال دفع مبلغ محدّد شهريّاً ـ كمئة دينار مثلاً ـ مع عدم لحاظ نسبة الربح؟

الجواب: هذا ربا، فلا يجوز.

(المسألة: 6) أفتونا مأجورين في اثنين اتّفقا على أن يعملا في صياغة الذهب، فدفع أحدهما اثنين وثمانين ألف تومان ويشارك في خبرته وإدارته للعمل، ودفع الثاني مئة وخمسة وأربعين ألف تومان على أن يشارك هو في العمل نفسه كمساعد للأوّل، واشتريا مكائن للعمل بالمبلغ المذكور على أنّ الربح بينهما مناصفة، وبعد مدّة خسرا في العمل وأرادا الفسخ، وكان الباقي من المعدّات والأموال ما يعادل ثلاثين ألف تومان، فكم يتحمّل كلّ منهما من الخسارة؟

الجواب: إن لم يكن هناك ربح قبل الخسارة، فالخسارة توزّع عليهما بنسبة المالين، أي: أنّ كلّ واحد منهما يتحمّل الخسارة بالقدر المناسب لرأس ماله.

(المسألة: 7) هل تجوز المضاربة على تنمية المال ولو بغير التجارة في الفروض التالية:

الفرض الأوّل: أن يقوم العامل بتنمية المال عن طريق المعاملة في رأس المال بغير البيع كالإجارة مثلاً، كما إذا اتّفقا على أن يشتري العامل برأس المال ملكاً ويؤجره على الناس ويقسّم ثمن الإيجار بينه وبين المالك بالنسبة المتّفق عليها؟

الجواب: هذا الفرض أجنبيّ عن باب المضاربة، ولكنّ الاتّفاق على تقسيم ثمن الإيجار بين المالك والعامل المؤجر صحيح في رأيي.

الفرض الثاني: أن يقوم العامل بتنمية المال لا عن طريق المعاملة في رأس