المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

414

الذي يوجد فيه المديون لمطالبته بالدَين، وهكذا من قبيل ما لو أنّ الدائن بدوره لم يتمكّن من تسديد أقساط ديونه إلى البنك نتيجة مماطلة المديون فاضطرّ أن يدفع إلى البنك أرباح التأخير والربا المضاعف، فكلّ هذه الخسائر هل تبقى على الدائن، أو له حقّ الرجوع على المديون المماطل؟

الجواب: لا يترك الاحتياط بترك الرجوع إلى المديون.

(المسألة: 24) نحن أبناء منطقة واحدة أسّسنا فيما بيننا صندوقاً بعنوان (قرض الحسنة) على أن يدفع كلّ واحد منّا (1000) تومان إلى الصندوق شهريّاً، ثمّ يتمّ الاقتراع نهاية كلّ شهر لواحد من المشتركين، ومنذ البداية اشترطنا على أنفسنا وتعهّدنا فيما بيننا على الاستمرار فيه وعدم الانسحاب، ومَن ينسحب ولو بعد أشهر يسقط حقّه ولا يحقّ له المطالبة بما دفعه من حقّ الاشتراك، وقد قبل الحاضرون بالشرط وأخذوا العهد على أنفسهم، وبعد أشهر بدا للبعض الانسحاب، فهل يحقّ لهم مطالبة المشتركين الباقين بما دفعوه إلى الصندوق من حقّ الاشتراك، علماً بأنّه قد تمّ التصرّف في المبالغ المدفوعة من قبل الإخوة الذين جاءت القرعة باسمهم؟

الجواب: الأحوط وجوباً أن لا ينسحب أحد منهم، ولكن لو انسحب أحد منهم فالأحوط وجوباً على الآخرين أن يرجعوا إليه ماله مادام مصرّاً على الانسحاب، هذا إذا وجد في الصندوق ما يُرجَع إليه، وإلّا فينتظر زمان استرجاع الديون إلى الصندوق.

(المسألة: 25) بعض البنوك تعطي القرض لأصحاب الودائع لديها، بشرط أن تبلغ الوديعة مبلغاً معيّناً من دون أن تتعهّد بإعطاء القرض لصاحب الوديعة بحيث تكون ملزَمة بذلك فهل يجوز الاقتراض منها؟

الجواب: لا بأس بذلك.