المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

411

الذمّة لو دفع ذلك المبلغ؟ وهذه مسألة عامّة البلوى والتي منها المهر المؤجّل للزوجة، حيث لا يعطى لها عادةً إلّا بعد وفاة زوجها أو طلاقها بعد مضيّ عشرات السنين على الزواج.

الجواب: لو كان تأخير الأداء عن عمد وإضرار، كما لو كان الشخص غاصباً لمال فتاب وأراد إبراء ذمّته بعد عشرين سنة من الغصب، وكما لو كان مديناً وقد حلّ وقت الأداء وكان موسراً لكنّه لم يؤدِّ عن عصيان، ففي مثل ذلك يكون المدين ضامناً لمقدار الهبوط الحاصل في قيمة المبلغ الذي في ذمّته، استناداً إلى قاعدة «لا ضرر». أمّا لو كان تأخير الأداء عن توافق بين الطرفين، والمهر المؤجّل من هذا القبيل عادة، أو لدليل ﴿نَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة﴾ فلا دليل على ضمان هبوط القيمة، بل يكون المدين في هذا الفرض أميناً، والأمين غير ضامن.

(المسألة: 14) لو أقرض شخص آخر مبلغاً لمدّة سنة، وبعد مضيّ السنة وبسبب التضخّم الاقتصادي هبطت شديداً القيمة النقديّة للمبلغ، فهل للمقرض مطالبة المقترض بفارق القيمة النقديّة الحاصل؟

الجواب: اتّضح جواب السؤال ممّا سبق، وبما أنّ تأخير الأداء لمدّة سنة كان عن توافق بين الطرفين ضمن العقد، لا عن تقصير من المقترض، فلا يكون المقترض ضامناً لهبوط القيمة.

(المسألة: 15) الإيداع البنكي في الدولة الإسلاميّة الذي فيه أرباح شهريّة، هل يجوز استلام هذه الأرباح وإعطاؤها إلى الفقراء؟

الجواب: إن كانت شرائط المضاربة أو معاملة اُخرى شرعيّة تامّة حلّ الربح بلا حاجة إلى إعطائه للفقراء، وإن كانت شرائط المضاربة غير تامّة حرم الربح، ولا يحلّ مشكلته الإعطاء للفقراء.

(المسألة: 16) لو أنّ شخصاً أودع أمواله في أحد البنوك الحكوميّة في البلاد