المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

410

أشتغل بها، وأعطيك عند كلّ رأس شهر ثلاثة آلاف تومان ـ مثلاً ـ فهل مثل هذه المعاملة صحيحة شرعاً، أو لا؟

الجواب: هذا ربا وحرام.

(المسألة: 10) إذا أقرض شخص مّا مبلغاً من المال لشخص آخر على أن يكون منزل الثاني وثيقة عند الأوّل، هل يجوز ذلك إذا لم يتصرّف الأوّل بالمنزل؟

الجواب: إن كان الهدف لهما حقّاً كون المنزل وثيقة لا كونه تحت استفادة المرتهن جاز ذلك.

(المسألة: 11) إذا أخذ الأوّل في مفروض المسألة السابقة إذناً بالتصرّف بالمنزل من صاحب المنزل، فهل يجوز أن يتصرّف بالمنزل؟

الجواب: إن كان الهدف لهما حقّاً الوثيقة لا الاستفادة من البيت، ثمّ أجاز صاحب البيت للمرتهن الاستفادة من البيت ولكن كان الأمر بحيث حتّى لو لم يكن يسمح له بالاستفادة من البيت لتمّ بينهما إقراض المال، كان ذلك جائزاً.

(المسألة: 12) أودعت عند صاحب دكّان أمانة نقديّة، ووضعها مع ما لديه من مال، ودوّن ذلك في كتبه، ثمّ أخذ يتّجر بأمواله والأمانة جميعاً ويستفيد من منافعها، علماً بأنّ صاحب الأمانة متى ما طالب بأمانته تردّ إليه في الحال، فهل في هذا إشكال؟

الجواب: إن كان المقصود بالأمانة توديع المال عنده لحفظه بعينه، لم يجز الاتّجار به، ولو اتّجر به كان الربح لصاحب المال، وإن كان المقصود بالأمانة تمليكه عين المال بعنوان الإقراض كي يطالبه بعد ذلك بالمقدار، جاز له الاتّجار به، وكان الربح له لا لصاحب المال.

(المسألة: 13) لو كان شخص مديناً لآخر بمبلغ مّا منذ عشرين سنة، لكن بسبب التضخّم الاقتصادي قد هبطت قدرته الشرائيّة الآن، فهل يكون المدين بريء