المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

406

الجواب: إن كان هذا المشتري لا يشتري قسماً من البيت إلّا بناءً على التباني على الإيجار بعد ذلك، فهذه عمليّة صوريّة بحتة لتصحيح الربا، ونحن لا نسمح بذلك، أمّا إن كانت عمليّة الشراء حقّاً منفصلة عن عمليّة الإيجار، وكان لكلٍّ من العمليّتين دافعها الخاصّ من دون أيّ ارتباط بالعمليّة الاُخرى، فهذا صحيح لا إشكال فيه.

(المسألة: 4) ما هو حكم ما تدفعه البنوك من الأرباح؟

الجواب: إنّ ما بحوزة البنوك الحكوميّة من الأموال في البلدان الإسلاميّة غير إيران يعدّ من مجهول المالك، لذا ما تدفعه من الأرباح يعامل معها معاملة مجهول المالك، أمّا ما يدفعه البنك الإيراني في الجمهوريّة الإسلاميّة حاليّاً، فإن كان على أساس عقد المضاربة أو نحوها من العقود الصحيحة حقيقةً فهو من الربح الحلال، وإلّا فلا. وفي فرض الشكّ يكون قول موظّفي البنك حجّة في ذلك.

(المسألة: 5) تصدر بعض المصارف في البلاد الإسلاميّة بطاقة لزبائنها، خصوصاً المسافرين منهم، تخوّلهم أن يبتاعوا من البضائع بمبلغ معيّن يسدّده المصرف للتاجر. وتعرف هذه البطاقة بــ (فيزا Visa) وتغني صاحبها عن حمل نقوده معه في حلّه وترحاله، وهي مقرونة برمز خاصّ لا يعرفه سواه. وشروط إصدارها ما يلي:

1ـ أن يودع الزبون المبلغ الذي سيرصد له في البطاقة.

2ـ يقوم المصرف بدفع فوائد له على النحو المتعارف.

3ـ قد تصدّر للأشخاص الموثّقين للمصرف دون إيداع.

4ـ بعد تبضّع الزبون يخيّره المصرف بين:

أ ـ أن يسدّد المبلغ الذي دفعه عنه نقداً، ولا شيء عليه.

ب ـ أن يسدّده أقساطاً مقابل فائدة يجعلها للمصرف.

5ـ تبقى هذه البطاقة معتبرة مادام الشخص ملتزماً بالبند السابق.