المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

399

بَيْنَكُم بِالباطِل إلّا أن تكونَ تجارةً عن تراض﴾، وبناءً على ذلك يكون الشرط شرطاً مخالفاً للكتاب.

نعم، قد يقوم البائع بتغرير المشتري في شراء الشيء المستحقّ للغير، وقد يضرّ هذا التغرير بالمشتري أحياناً، وفي هذه الحالة يكون البائع ضامناً طبقاً لقاعدة لا ضرر، إلّا أنّ هذه مسألة اُخرى.

(المسألة: 52) في الموارد التي يكون فيها شرط الغرامة صحيحاً هل يكون المشترط عليه محكوماً بالشرط الجزائي في حالة عدم استطاعته العمل بالشرط لأسباب خارجة عن إرادته كالمرض مثلاً؟

الجواب: بما أنّ شرط الغرامة ليس صحيحاً فلا يبقى مورد لهذا السؤال.

(المسألة: 53) يرجى منكم ذكر قاعدة عامّة ـ لو أمكن ـ تبيّنوا فيها الموارد التي يكون فيها الشرط الجزائي صحيحاً والموارد التي يكون فيها فاسداً؟

الجواب: إذا كان الجزاء ثابتاً وشرعيّاً في نفسه كما في موارد الدية فلا حاجة للشرط، وإذا لم يثبت فهو ليس بتجارة، بل أكل للمال بالباطل وشرطه خلاف شرط الكتاب.

(المسألة: 54) شخص اشترى محلاًّ تجاريّاً وعند حلول رأس سنته خمّس ذلك المحلّ، وفي الوقت الحاضر وبعد مرور شهرين على تخميس المحلّ جاء بائع المحلّ ويريد فسخ المعاملة وهو مستعدّ لدفع الخسائر التي تحمّلها المشتري، فهل بإمكان المشتري أن يعتبر الخمس الذي دفعه جزء الأضرار التي تحمّلها فيأخذه من البائع؟

الجواب: أخذ الخسائر الاُخرى غير الخمس مشكل أيضاً؛ لأنّ المشتري إذا لم يرد أن يتحمّل الخسائر فبإمكانه أن لا يفسخ.

(المسألة: 55) شركة تعطي بضاعة إلى وكيلها لأجل بيعها وتوزيعها وتحدّد له