المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

394

يفي بحاجته وأراد تغيير المطعم إلى مطعم البيتزا التي تحتوي على لحم الخنزير، فتعامل مع شركة من أجل التغيير، وهذه الشركة تتحمّل كلّ التكاليف لتغيير المطعم، وكذلك تتحمّل نصف تكاليف إدارة المطعم من موادّ غذائيّة وكهرباء وماء واُجرة العمّال، ومقابل هذا تشترط الشركة نصف الربح، فهل يجوز له تغيير مطعمه الأصلي؟

الجواب: إن كان لا يقدّم لحم الخنزير إلّا للكافر جاز تغيير المطعم إلى مطعم البيتزا.

(المسألة: 37) هل يجوز لصاحب المطعم المسلم بيع مأكولات ولحوم لغير المسلمين؟

الجواب: نعم يجوز ذلك.

(المسألة: 38) هل يجوز التعامل ببيع أو شراء الأطعمة من غير الكتابي، مثل البهائي والبوذي والهندوسي؟

الجواب: يجوز التعامل معه، إلّا أنّ طعامه إن كان مشتملاً على موادّ حيوانيّة لم تحرز ذكاتها، كان محكوماً بحرمة الأكل، وإن لم يكن مشتملاً على موادّ حيوانيّة ولكنّه لاقى بدن الكافر بالرطوبة، أشكل أيضاً الأكل.

(المسألة: 39) هل يجوز بيع لحم الخنزير إلى من ينتحل غير الإسلام في غير البلاد الإسلاميّة مع العلم أنّ البائع مسلم مؤمن؟

الجواب: يجوز ذلك بملاك إنقاذ الثمن من الكافر.

(المسألة: 40) يرجى الإجابة عن المسائل التالية:

أ ـ هل يجوز للمسلم تملّك قيمة الخنزير أو الميتة من المستحلّ لا بعنوان البيع بل بعنوان الاستنقاذ مادام المستحلّ راض بدفع المال، أو في مقابل التنازل عن حقّ الاختصاص والأولويّة الحاصل لهم بالحيازة أو غيرها؟

الجواب: يجوز له من المستحلّ الكافر.