المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

389

الجواب: يصحّ بيع وشراء الأوراق النقديّة المتغايرة، فتلحق ببيع الصرف في ضرورة التقابض في المجلس ولو احتياطاً.

(المسألة: 15) هل يجوز بيع الدولار مع الضميمة بالآجل بالدينار العراقيّ، مثلاً لو قال البائع: (أبيعك مئة دولار مع هذه الساعة اليدويّة الآن على أن تعطيني مئة وعشرة آلاف دينار عراقيّ بعد شهر)؟ علماً أنّ قيمة ورقة مئة دولار حال البيع هي مئة ألف دينار عراقي.

الجواب: تبديل أحد أقسام النقود بقسم آخر يجب أن يكون يداً بيد وضمّ الضميمة لا يحلّ المشكل.

(المسألة: 16) هل النقد من القيمّيات أو المثليّات؟ وما هو ملاك القيمي والمثلي؟

الجواب: النقد من المثليّات، والمثليّات ما كان مثيلها متوفّراً. هذا بعد فرض الإيمان بفكرة انقسام الأموال إلى القيمي والمثلي، ولدينا بحث مفصّل في مناقشة ذلك أوردناه في كتابنا (فقه العقود).

(المسألة: 17) ما هو حكم من يعطي شيكاً بنكيّاً بقيمة (مليون تومان) يحلّ أجلها بعد ثلاثة أشهر ويستلم مقابله (900000) تومان نقداً؟

الجواب: لا يجوز.

(المسألة: 18) ما حكم تربية الأرانب للاتّجار بها؟

الجواب: إن كانت فيها فائدة عقلائيّة مألوفة غير الأكل كالإدّخار للزينة مثلاً، جاز.

(المسألة: 19) هل يجوز بيع الأسهم وشراؤها؟ وما حكم التعامل مع البورصة بيعاً وشراءً، علماً بأنّ المشترك فيها لا يدفع المبلغ كاملاً، بل يدفع عشرة بالمئة من المبلغ؟