المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

378

الجواب: إن كانوا قد اشتروها بعين تلك الأموال حرم الأكل منها، وإن كانوا قد اشتروها بثمن في الذمّة ثمّ أدّوا الثمن بتلك الأموال حلّ الأكل، وإن لم يعلم الآكل بأنّها مشتراة بتلك الأموال حلّ الأكل.

(المسألة: 124) ما حكم البيوت التي تمّ شراؤها من أرباح تجارة المخدّرات أو المختلطة معها من حيث: الصلاة فيها والجلوس وسائر التصرّفات الاُخرى؟

الجواب: نفس التفصيل الذي ذكرناه في المأكولات يجري في البيوت.

(المسألة: 125) ما هو حكم الملابس التي تمّ شراؤها من أرباح تجارة المخدّرات هل تصحّ الصلاة فيها؟

الجواب: نفس التفصيل الذي ذكرناه في المأكولات يجري في الملابس.

(المسألة: 126) لو أفطر الصائم على شيء تمّ شراؤه من أرباح تجارة المخدّرات فهل يعتبر إفطاره على المحرّم فتجب عليه كفّارة الجمع؟

الجواب: لا تجب كفّارة الجمع.

(المسألة: 127) لو قُتل تاجر المخدّرات من قبل حرّاس الحدود في إيران أو في العراق، أو قتل لتنافس بين الأفراد، فما حكم القتيل؟ وما حكم القاتل أيضاً؟

الجواب: إن كان القاتل ظالماً فالقاتل والمقتول كلاهما في النار، وإلّا فالمقتول في النار.

(المسألة: 128) المسافر من إيران إلى العراق أو غيره لغرض مشروع لو استصحب معه كمّيّة من المخدّرات هل ينطبق عليه حكم تاجر المخدّرات مهما كانت كمّيّة المخدّرات كبيرة أو صغيرة، حتّى ولو كان سفره إلى بلد الكفر؟

الجواب: نشر المخدّرات بين المسلمين بأيّ شكل من الأشكال حرام.

(المسألة: 129) ماذا يصنع التائب عن تجارة المخدّرات بأمواله التي جناها منها؟

الجواب: عليه أن يراجع حاكم الشرع لتصفية أمره.